تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بشهادة ( 1 ) صحة اطلاق قوله بان الجماعة يصلّون مع فرض اشتغال كل واحد بصلاة مخصوص من بين المذكورات ( 2 ) من ( 3 ) ان يلتزم بوجود جامع نوعي ( 4 ) لهذا العنوان ( 5 ) على وجه يشمل المصاديق المزبورة ، و ( 6 ) لا يجديه الالتزام بصحة صلاة
شرح
الانسان على كل من الزنجي والرومي والقصير والطويل بمعنى واحد لا بمعانى متعددة ، وان قلنا بالاشتراك المعنوي فان التزمنا بان الوضع فيها عام والموضوع له خاص فهذا مضافا إلى احتياجه إلى قدر جامع في البين يكون هو الملحوظ أو لا وان لم يوضع له اللفظ بل وضع بإزاء افراده المختلفة ومصاديقه المتشتتة هو خلاف الصواب وان قلنا بان كلا من الوضع والموضوع له فيها عام فائضا لا بد من قدر جامع في البين كان هو المسمى بلفظ كذا وكان هو الموضوع له للاسامى والالفاظ فان قلنا بالصحيح فلا بد ان يكون جامعا لتمام الافراد الصحيحة وان قلنا بالأعم فلا بد ان يكون شاملا لتمام الافراد الصحيحة والفاسدة . ( 1 ) ثم استدل على لزوم وجود الجامع برهانا وعدم الاشتراك اللفظي مضافا إلى الوجدان بهذا الوجه من صحة اسناد فعل الصلاة إلى جماعة مشتغلين بالصلاة مع اختلافهم فيها صنفا وافرادا . ( 2 ) كما لو كان بعضهم يصلى صلاة الظهر والآخر صلاة الآيات والآخر صلاة جعفر ومع هذا يصح للمتكلم ان يقول هؤلاء الجماعة يصلّون ومع القول بامتناع استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى تستلزم صحة اسناد المزبور استعمال اللفظ في معنى واحد ينطبق على جميع تلك الصلوات المختلفة وذلك هو الجامع المطلوب . ( 3 ) يكون متعلقا بقوله من متحد المعنى . ( 4 ) وهو القدر المشترك المعنوي . ( 5 ) اى الصلاة الصحيحة أو الأعم . ( 6 ) إشارة إلى ما نسب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في التقريرات قال في ص 6 والانصاف ان القول بان الصلاة شرعا هو المركب التام وباقي الافعال انما سميت صلاة توسعا في التسمية كما عرفت نظيره في لفظ الاجماع ليس بعيدا بل الظاهر والمظنون بالظن القوى انه كذلك في نفس الامر ، وقال في ص 7 وهناك وجه آخر في تصوير مذهب القائل بالأعم وهو ان يكون الموضوع له هو المركب من جميع الأجزاء من حيث هو لكن العرف تسامحوا في اطلاق اللفظ على فاقد بعض الاجزاء إلى آخر كلامه ، وإلى مثل ذلك ذهب المحقق النّائينيّ قدس سره في الأجود ج 1 ص 36 قال ويمكن دفع الاشكال عن كلا القولين بالتزام ان الموضوع له أولا هي المرتبة العليا الواجدة لتمام الاجزاء والشرائط والاستعمال في
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 341 | السيد عباس المدرسي اليزدي