نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 275
الحمل ( 1 ) إذ ظاهرهم ( 2 ) ادخال مثل هذه الدلالة في المنطوقية فراجع الفصول في باب المفاهيم ( 3 ) ترى صدق ما حكيناه والله العالم . ( 1 ) فيخرج عن المنطوق . ( 2 ) اى مع أن ظاهرهم كونها من الدلالة المنطوقية . ( 3 ) ذكر في الفصول ص 147 قسموا المنطوق إلى صريح غير صريح إلى أن قال والثاني هو المدلول عليه بدلالة الإشارة كدلالة الآيتين على أقل الحمل فان إحداهما مسوقة لبيان حق الوالدة والأخرى لبيان أكثر مدة الفصال ويلزم منهما تعيين أقل الحمل انتهى نموذج 7 [ وضع الالفاظ لنفس المعاني بقيد الإرادة وعدمه ] ذكر في الكفاية وغيرها هل وضعت الالفاظ لنفس المعاني التي لم تقيد بنحو من انحاء الإرادة التي تتعلق بها حين الاستعمال أو انها وضعت للمعاني المتقيدة بنحو من انحاء الإرادة سواء كان التقيد داخلا والقيد خارجا أم كان كلاهما خارجين بان يكون الموضوع له هي الحصة التي يوجبها اقتران المعنى بالإرادة سواء كانت الإرادة إرادة استعمالية وهي إرادة استعمال اللفظ في المعنى وإرادة افنائه في مطابقه أم إرادة تفهيمية وهي إرادة تفهيم المعنى الذي استعمل اللفظ فيه للمخاطب أم إرادة جديه وهي إرادة المعنى الذي استعمل اللفظ فيه جدا وحقيقة سواء كان في مقام الاخبار به أو عنه أم في مقام الانشاء باي نحو كان انشائه قال في الكفاية ج 1 ص 22 لا ريب في كون الالفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث مرادة للافظها الخ وتبعه المحققين كل ذلك تبعا للفصول واستدل لذلك في الكفاية بوجوه الوجه الأول قال لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى علىّ انحائه من مقوّمات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه هذا الخ لما تقدم من تعدد اللحاظ وعدم الانطباق على الخارج ولا يرد اشكال التفكيك بين الاسم والحرف لعدم اختصاص الدعوى في المقام بنوع دون نوع هذا لو أريد انه موضوع للمراد الذهني بما هو كذلك ولو أريد انه موضوع للمعنى الواقعي الذي له مطابق ذهني لم يرد عليه اشكال عدم الانطباق على الخارج لجواز انطباق المعنى المذكور على الخارج إذا كان له مطابق في الذهن هذا كله لو كان المراد من الإرادة المتوهم اخذها في الموضوع له الإرادة الاستعمالية التي هي لحاظ المعنى فانيا فيه اللفظ كما هو مقتضى الجمود على ظاهر تحرير محل النزاع ولو أريد من الإرادة تفهيم إرادة المعنى التي هي علة الاستعمال يرد عليه نظير الاشكال الأول اعني لزوم تعدد الإرادة لو أريد استعماله فيما وضع له ، مضافا إلى أن إرادة تفهيم المعنى علة للوضع للمعنى نفسه فلو وضع المعنى المقيد بالإرادة لزم انفكاك المعلول عن علّته قال المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 24 ان الإرادة الاستعمالية بالدقّة إرادة ايجاد المعنى باللفظ بالعرض والإرادة التفهيمية