تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ان كان ظاهرا في معنى ولو ( 1 ) لاحتمال وجود قرينة حافة به في البين يؤخذ به ولو لم يحرز استناد هذا الظهور إلى الوضع وان لم يكن ( 2 ) ظاهرا لا يؤخذ به وان احرز ما وضعه بالتبادر أو غيره في غير هذا المورد إذ الظهور في مورد لا يجدى بالنسبة إلى مورد لا ظهور فيه ولو لاتصاله بما يصلح للقرينية وح لا يرى لمثل هذا البحث نتيجة عملية كما لا يخفى ، ثم إنه في المقام بعد البناء على كون مدار الحجية على الظهور الفعلي ( 3 ) قد يقع نزاع على أن المدار على مطلق الظهور ولو تصوريا الحاصل ولو من خرق الصوت أو النائم أو المدار على الدلالة التصديقية المحتاجة إلى ثبوت كون المتكلم في مقام الإفادة والاستفادة ، وعلى الأخير ( 4 ) أيضا قد
شرح
( 1 ) اى ولو كان الظهور مستندا إلى القرينة ولو احتمالية فيكون معتبرا وان علم أنه ليس من الموضوع له بشيء . ( 2 ) اى وان لم يكن اللفظ ظاهرا فيه فلا اعتبار به وان كان يتبادر المعنى في سائر الموارد لان العبرة بالظهور في كل مورد بخصوصه دون آيات الوضع فلا نتيجة ترتب عليه هذا كله لو كان المدار على الظهور الواصل للسامع ، واما لو كان المدار على الظهور حين الصدور ولذا تمسك القائلين بحجيته بدلائل الوضع واصالة عدم القرينة فهذا يكشف عن أن الحجة عندهم هو الظهور حين الوصول وإلّا لما كان للتمسك بهما موقع أصلا وعلى اى لو كان المدار على الظهور حين الصدور لا الظهور الفعلي فيستفاد من التبادر الوضع وباصالة عدم النقل يستكشف انه كان حقيقة في هذا المعنى حين صدوره من المتكلم وباصالة عدم القرينة الموجبة لعدم الظهور حين صدوره من المتكلم يستكشف انه كان ظاهرا فيه لفرض استكمال المقام لمقدمات الظهور الا من حيث احتفاف الكلام بما يمكن ان يكون قرينة على خلاف الحقيقة ثمرته في الفقه منها ورد في روايات كثيرة كما عن ابن وشاء قال كان أبو عبد اللّه عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه باب 2 من لباس المصلي وكلمة يكره في كلام الإمام عليه السلام ظاهر في الحرمة وفي الاصطلاح يكون المراد الحزازة والكراهة غير اللازمة . ( 3 ) تذنيب يقع الكلام في ان المدار على مطلق الظهور حتى الظهور التصوري المنسبق من اللفظ ولو صدر من غير الملتفت أو المدار على الظهور التصديقي وهو ما صدر عن جد والتفات . ( 4 ) ثم لو فرضنا كون المدار على الظهور التصديقي وما صدر عن جد في مقام