تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
نفس القواعد بموضوعاتها ومحمولاتها لا خصوص المحمولات المنتسبة كما لا يخفى . تذكار فيه ارشاد ( 1 ) وهو ( 2 ) ان المراد من الغرض في كل شيء هو المقصد الأصلي ( 3 ) وما تعلق به ( 4 ) قصده الأولى على وجه يكون داعيا إلى تحصيل مقدماته ( 5 ) وموجبا للتوصل بها ( 6 ) اليه ( 7 ) فلذا لا بد من ترتّبه ( 8 )
شرح
والنسبة بينهما كما عليه المحقق الماتن قدس سره وهي القواعد النفس الامرية الموسومة بالنحو والصرف ونحوهما لوضوح ان الموضوعات مقدمة للقضايا كالمحمولات والقضايا بجميع اجزائها من قوام الفن أو المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات بحيث تكون الموضوعات خارجة عن الفن فعلى اى حال يقول المحقق الماتن قدس سره ان مراد من جعل العلم بمعنى المحمولات المنتسبة هي القواعد الواقعية لا العلم بمعنى الادراك كما هو واضح . قال السبزواري في شرح المنظومة ص 8 أو هو تصديق هو الحكم فقط اى مجرد الاذعان وادراك ان النسبة واقعة وهذا مذهب الحكماء ومن يركبه اى ينسب التصديق إلى التركيب هو الامام الفخر الرازي فيجعله مجموع تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة الحكمية والحكم بخلاف الحكيم فان التصورات الثلاثة شروط عنده فيركب الشطط اى يتعدى عن حد الاقتصار على الحكم فيه انتهى . ( 1 )

الأمر السادس في بيان الغرض والغاية وفيه جهات من الكلام

. ( 2 ) الجهة الأولى في المراد من الغرض . ( 3 ) تقدم ان كل فن عبارة عن جملة من القواعد المتشتتة الّتى يجمعها غرض واحد والمراد من الغرض والغاية عند العقلاء هو المقصد الأصلي الذي دعى إلى تحصيل مقدماته للتوصل بها اليه ويلزم ان يكون ذلك الغرض مترتّبا على وجوده في الخارج بحسب العادة ولهذا كما أنه لا بد في كل فن من غرض وغاية في نظر الجاعل له كذلك لا بد وان يكون ذلك الغرض والغاية مترتبا على قواعد ذلك العلم والفن لما سيأتي في محلّه من أن مقدمة الواجب ليست بواجبة الا ما كانت موصلة وتترتب عليها ذيها لا مطلقا فترتب الغرض شرط فيه وهذا مما لا اشكال فيه . ( 4 ) اى بالغرض . ( 5 ) اى الغرض . ( 6 ) اى بالمقدمات . ( 7 ) اى الغرض . ( 8 ) اى الغرض .