نفس القواعد بموضوعاتها ومحمولاتها لا خصوص المحمولات المنتسبة كما لا يخفى .
تذكار فيه ارشاد ( 1 ) وهو ( 2 ) ان المراد من الغرض في كل شيء هو المقصد الأصلي ( 3 ) وما تعلق به ( 4 ) قصده الأولى على وجه يكون داعيا إلى تحصيل مقدماته ( 5 ) وموجبا للتوصل بها ( 6 ) اليه ( 7 ) فلذا لا بد من ترتّبه ( 8 )
شرح
والنسبة بينهما كما عليه المحقق الماتن قدس سره وهي القواعد النفس الامرية الموسومة بالنحو والصرف ونحوهما لوضوح ان الموضوعات مقدمة للقضايا كالمحمولات والقضايا بجميع اجزائها من قوام الفن أو المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات بحيث تكون الموضوعات خارجة عن الفن فعلى اى حال يقول المحقق الماتن قدس سره ان مراد من جعل العلم بمعنى المحمولات المنتسبة هي القواعد الواقعية لا العلم بمعنى الادراك كما هو واضح .
قال السبزواري في شرح المنظومة ص 8 أو هو تصديق هو الحكم فقط اى مجرد الاذعان وادراك ان النسبة واقعة وهذا مذهب الحكماء ومن يركبه اى ينسب التصديق إلى التركيب هو الامام الفخر الرازي فيجعله مجموع تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة الحكمية والحكم بخلاف الحكيم فان التصورات الثلاثة شروط عنده فيركب الشطط اى يتعدى عن حد الاقتصار على الحكم فيه انتهى .
( 1 )