تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الأصول — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع ؟ قال : يرجئه حتّى يلقى من يخبره وهو في سعة حتّى يلقاه » . « 1 » هذا الحديث ، كما ترى ، يأمر بالوقوف والإرجاء على تقدير تساوي الخبرين في المرجّحات لا من الابتداء . ومنها : مكاتبة محمّد بن علي بن عيسى : « كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آباءك وأجدادك ، قد اختلف علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه أو الرّد إليك في ما اختلف فيه ، فكتب عليه السّلام ما علمتم أنّه قولنا فألزموه ، وما لم تعلموا فردّوه إلينا » . « 2 » هذه الرّواية ، كما ترى ، يحتمل أن يكون المراد من الرّد إليهم عليهم السّلام ترك العمل بالحديثين لا التّوقّف إلى زمن اللّقاء ، فتأمّل . ومنها : سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت : « يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالأخذ به ، والآخر ينهانا عنه ، قال : لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله ، قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما ، قال : خذ بما فيه خلاف العامّة » . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 18 ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 ، ص 77 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 18 ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 36 ، ص 86 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 18 ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 42 ، ص 88 .