الخاصّ فيشمل دليله ، وأمّا بالإضافة إلى من لم يحرز فسقه ولم يحصل العلم به ، سواء حصل العلم بعدمه ، أو لا ، فدليل الخاصّ لا يشمله ، كيف ، وأنّه شبهة مصداقيّة لهذا الدّليل ، فلا إطلاق ولا عموم له بالنّسبة إليه ، بل يندرج هذا الفرد المشكوك تحت العموم ويعدّ من مصاديقه ، فيعمّه دليله ؛ وذلك ، لأنّ المقتضي فيه موجود ، والمانع وهو دليل الخاصّ ، مفقود ؛ إذ هو إنّما يشمل معلوم الفسق فقط دون المشكوك ، كما عرفت آنفا .
وبالجملة : الشّبهة هنا مصداقيّة للخاصّ دون العامّ ، حيث إنّه يشكّ في أنّ « زيدا » مثلا ، الّذي يصدق عليه عنوان العالم ، هل يكون فاسقا كي يخرج عن حكم العامّ ويندرج تحت حكم الخاصّ ، أو لا يكون فاسقا فيبقى تحت العامّ حكما كما يكون مندرجا تحته موضوعا ؟ فهو معلوم الفرديّة للعامّ ومشكوك الفرديّة للخاصّ ، ومعه يكون العامّ بالنّسبة إليه حجّة بلا مزاحم ، كما لا يخفى .
هذا ، ولكنّ الحقّ أنّه لا مجال للتّمسّك بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة للخاصّ ، وأنّ قياسه بالشّبهة المفهوميّة الدّائرة بين الأقلّ والأكثر مع الفارق .
توضيح الفرق : أمّا الشّبهة المصداقيّة ، فالمفروض فيه ، أنّ أصل التّخصيص وكذا حدّه ، محرز معلوم ، والشّكّ إنّما هو في مقام التّطبيق والصّدق بالنّسبة إلى الحجّتين ( العامّ والخاصّ ) وأنّ الفرد المشكوك هل هو مصداق للعامّ بما هو حجّة كي يندرج تحته ، أو مصداق للخاصّ كذلك كي يدخل فيه ويخرج عن العامّ ؟ ومن المعلوم : أنّ في مثل ذلك لا يجوز التّمسّك بالعامّ ، كما لا يجوز التّمسّك بالخاصّ إلّا أن يكون هناك أصل موضوعي منقّح للموضوع ، فيندرج حينئذ تحت العامّ أو الخاصّ .
مفتاح الأصول — صفحة 238
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٣٨