المدخول بها ، بل المعتبر كون الزّوجة من المدخول بها ولو بعد زوال زوجيّتها ، فكذلك عنوان « امّهات نساءكم » .
ونتيجته ، حرمة الكبيرة المرضعة ؛ لكونها مندرجة تحت هذا العنوان ، كما لا يخفى .
وفيه : أنّ حرمة الرّبيبة الّتي تكون من الزّوجة المدخول بها حتّى بعد زوال زوجيّتها ، إنّما هي تستفاد بدليل خارجيّ لا من نفس الآية ، وعليه ، فلا وحدة سياق في البين تقتضي إرادة الأعمّ بالنّسبة إلى عنوان « امّهات نساءكم » .
الوجه الرّابع : ما عن صاحب الجواهر قدّس سرّه من قوله : « أنّ ظاهر النّص والفتوى الاكتفاء في الحرمة بصدق الاميّة المقارنة لفسخ الزّوجيّة بصدق البنتيّة ؛ إذ الزّمان وإن كان متّحدا بالنّسبة إلى الثّلاثة ، أي : البنتيّة والاميّة وانفساخ الزّوجيّة ؛ ضرورة ، كونها معلولات لعلّة واحدة ، لكن آخر زمان الزّوجيّة متّصل بأوّل زمان صدق الأميّة ، فليس هي من مصداق أمّ من كانت زوجته ، بل لعلّ ذلك كاف في اندراج تحت امّهات النّساء » . « 1 »
ولا يخفى ، مرجع كلامه قدّس سرّه : أنّ العرف يرى اتّحاد زمان الزّوجية وزمان صدق الأميّة ، وهذا كاف في صدق عنوان امّهات النّساء على المرضعة الكبيرة فتحرم .
وفيه : أنّ نظر العرف إنّما يتّبع في خصوص تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على المصاديق ، بل المتّبع هنا هو النّظر الدّقّي الفلسفي ، فإذا لو كان المشتقّ حقيقة في المتلبّس فقط ، لا يصدق عنوان « أمّ الزّوجة » في المقام لانقضاء المبدا عنه حسب الفرض .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 29 ، ص 329 و 330 .