بمعنى : أنّ تلك الأمور لا تكون داخلة في هذا الواجب ، لا بنحو الشّطريّة ولا الشّرطيّة ، لا في نفس الواجب ، ولا في فرده وشخصه ، وإمّا لا يكون أجنبيّا عنها ، بل لها دخل فيه بنحو من الأنحاء .
أمّا الأمور الأجنبيّة ، فهي على قسمين :
أحدهما : أنّها راجحة في نفسها ، كالأدعية في شهر رمضان من اللّيالي والأيّام .
ثانيهما : أنّها غير راجحة ، كنزول المطر حين الصّلاة أو الصّوم .
وأمّا الأمور غير الأجنبيّة ، فهي على ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما لا يكون دخيلا في الواجب شطرا أو شرطا ، لكنّه من خصوصيّات الفرد الموجبة لتحقّق المزيّة فيه ، كالجماعة ، والمسجد ، والقنوت بالنّسبة إلى الصّلاة .
الثّاني : ما له دخل في الواجب شطرا ، فيكون بنفسه متعلّقا للأمر ويكون من مقوّمات الواجب المركّب .
الثّالث : ما له دخل فيه شرطا ، بحيث يكون التّقيّد داخلا في الواجب والقيد خارجا ؛ ولذا لا بدّ أن يكون التّقيّد اختياريّا للمكلّف ، سواء كان القيد - أيضا - اختياريّا ، كالطّهارات الثّلاث ، أو غير اختياريّ ، كالقبلة والوقت ونحوهما .
إذا عرفت ذلك ، فنقول : إنّه لا خلاف ولا كلام - بناء على تفسير الصّحّة بالتّمام - في أنّ جميع الأجزاء من الرّكنيّة وغيرها داخلة في محلّ النّزاع ، فالصّحيحيّ يقول : بوضع الألفاظ لما هو الجامع لجميع الأجزاء ، والأعميّ يقول : بوضعها للأعمّ منه ومن غيره ، إنّما الكلام والخلاف في الشّرائط .
والحقّ هو كونها - أيضا - داخلة في محلّ النّزاع مطلقا ، سواء كانت مأخوذة
مفتاح الأصول — صفحة 159
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٥٩