تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلح الأصول — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
1 -
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
[ المائدة : الآية 89 ] الآية . فالمكلف مخيّر بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، إذ الواجب عليه واحد منها لا بعينه . وهذا التقسيم بالنظر إلى المفعول لا الفاعل . ويدعى « الواجب المخير » كذلك « الواجب المبهم » .

الواجب المشروط

وهو ما توقّف وجوبه على شيء آخر خارج عن الواجب ، وهذا الشيء ، مأخوذ في وجوب الواجب على نحو الشرطية ، كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة ، فلا يجب الحجّ إلا عند وجود الاستطاعة . فقد اشترط الوجوب بحصول خارج عن الواجب وهو الاستطاعة . وهو يقابل « الواجب المطلق » .

الواجب المضيّق

وهو تقسيم للفرض أو الواجب من حيث الأداء ، وذلك إذا كان وقت الواجب غير فاضل عنه كالصوم ، إذ يجب أداؤه فور وجوبه ، ولا يجوز تأخيره ، فإن أخّره أثم ولزمه القضاء . را : الواجب الموقت .

الواجب المطلق

وهو الواجب إذا قيس وجوبه إلى شيء آخر خارج عن الواجب . وهذه النظرة إلى الواجب لدى أصوليي الإمامية . ويعرّفون « الواجب المطلق » بأن يكون وجوب الواجب غير متوقف على حصول شيء آخر خارج عنه ، كالحج بالقياس إلى قطع المسافة ، وإن توقّف وجوده عليه . وهو « مطلق » لأنه غير مشروط بحصول ذلك الشيء في الخارج ، فيقابله « الواجب المشروط » .

الواجب المعلّق

وهو اصطلاح للإمامية يراد به تعليق الفعل - لا وجوبه - على زمان غير حاصل بعد . وذلك بأن تكون فعلية الوجوب سابقة زمانا على فعلية الواجب فيتأخّر زمان الواجب عن زمان الوجوب ، كالحجّ ، مثلا ، فإنه عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليّا ، كما قيل ، ولكن الواجب معلّق على حصول الموسم ، فعند حصول الاستطاعة وجب الحجّ ، ولذا عليه أن يهيّئ المقدمات والزاد والراحلة حتى يحصل وقته وموسمه ليفعله في وقته المحدّد له . ويقابله « الواجب المنجز » .

الواجب المعيّن

را : الواجب المحتّم .

الواجب المنجز

وهو ما كان زمان الواجب نفس زمان الوجوب . وذلك بأن تكون فعلية الوجوب مقارنة زمانا لفعلية الواجب ، كالصلاة بعد دخول وقتها فإن وجوبها فعليّ ، والواجب - وهو الصلاة - فعلي ، أيضا . ويقابله لدى الإمامية مصطلح « الواجب المعلّق » .