تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلح الأصول — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

الواجب التوصّلي

ويعرّفونه قدماء الشيعة الإمامية بقولهم : « ما كان الداعي للأمر به معلوما » إلا أنه غير سائر عند المتأخرين ، والمتأخرون يقولون : « الواجبات التوصليات هي التي تسقط أوامرها بمجرّد وجودها ، وإن لم يقصد بها القربة ، كإنقاذ الغريق ، وأداء الدّين ، ودفن الميت ، وتطهير الثوب والبدن للصلاة ، ونحوها » . و « الواجبات التوصليات » هي مقابل « الواجبات التعبديات » .

الواجب العينيّ

را : فرض العين .

الواجب غير الفوري

وهو من أقسام الواجب غير الموقّت لدى الإمامية . ويعرّف بأنه ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه ، كالصلاة على الميت ، وقضاء الفائتة ، والزكاة ، والخمس . ويقابله « الواجب الفوري » .

الواجب غير الموقّت

وهو تقسيم للواجب ، لدى الإمامية ، باعتبار الوقت . ويعرّف بأنه ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص ، كقضاء الفائتة ، وإزالة النجاسة عن المسجد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وغير ذلك . وإن كان كلّ فعل لا يخلو ، عقلا ، من زمن يكون ظرفا له . ويقابله « الواجب الموقت » . وينقسم غير الموقت إلى : فوري ، وغير فوري .

الواجب الغيريّ

ويعني لدى الإمامية الواجب لأجل واجب آخر ، كالوضوء فإنه مقدمة لواجب الصلاة .

الواجب الفوريّ

وهو من أقسام الواجب غير الموقت لدى الإمامية . ويراد به ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه ، كإزالة النجاسة عن المسجد ، وردّ السلام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

الواجب الكفائيّ

را : فرض الكفاية .

الواجب المبهم

را : الواجب المخير .

الواجب المحتّم

وهو ما فرض على المكلّف أن يقوم به ، ولم يخيّر ، بل طولب بفعله على التعيين . كالصلاة فمحتم عليه أن يقوم بها دون أي تخيير بينها وبين غيرها . ويدعى كذلك « الواجب المعيّن » .

الواجب المخيّر

وهو ما خيّر فيه المكلّف بين عدة أفعال . نحو قوله تعالى :
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ