الواجب التوصّلي
ويعرّفونه قدماء الشيعة الإمامية بقولهم : « ما كان الداعي للأمر به معلوما » إلا أنه غير سائر عند المتأخرين ، والمتأخرون يقولون : « الواجبات التوصليات هي التي تسقط أوامرها بمجرّد وجودها ، وإن لم يقصد بها القربة ، كإنقاذ الغريق ، وأداء الدّين ، ودفن الميت ، وتطهير الثوب والبدن للصلاة ، ونحوها » .
و « الواجبات التوصليات » هي مقابل « الواجبات التعبديات » .
الواجب العينيّ
را : فرض العين .
الواجب غير الفوري
وهو من أقسام الواجب غير الموقّت لدى الإمامية . ويعرّف بأنه ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه ، كالصلاة على الميت ، وقضاء الفائتة ، والزكاة ، والخمس . ويقابله « الواجب الفوري » .
الواجب غير الموقّت
وهو تقسيم للواجب ، لدى الإمامية ، باعتبار الوقت . ويعرّف بأنه ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص ، كقضاء الفائتة ، وإزالة النجاسة عن المسجد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وغير ذلك . وإن كان كلّ فعل لا يخلو ، عقلا ، من زمن يكون ظرفا له . ويقابله « الواجب الموقت » . وينقسم غير الموقت إلى :
فوري ، وغير فوري .
الواجب الغيريّ
ويعني لدى الإمامية الواجب لأجل واجب آخر ، كالوضوء فإنه مقدمة لواجب الصلاة .
الواجب الفوريّ
وهو من أقسام الواجب غير الموقت لدى الإمامية . ويراد به ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه ، كإزالة النجاسة عن المسجد ، وردّ السلام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الواجب الكفائيّ
را : فرض الكفاية .
الواجب المبهم
را : الواجب المخير .
الواجب المحتّم
وهو ما فرض على المكلّف أن يقوم به ، ولم يخيّر ، بل طولب بفعله على التعيين . كالصلاة فمحتم عليه أن يقوم بها دون أي تخيير بينها وبين غيرها . ويدعى كذلك « الواجب المعيّن » .
الواجب المخيّر
وهو ما خيّر فيه المكلّف بين عدة أفعال . نحو قوله تعالى :
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ