حرف الواو
الواجب
را : الفرض .
الواجب الأصليّ
وهو ، لدى الإمامية ، في أصولهم ما قصدت إفادة وجوبه مستقلّا بالكلام ، كوجوبي الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ
[ البقرة :
الآية 43 ] وقوله :
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
[ المائدة : الآية 6 ] .
الواجب التّبعيّ
اصطلاح للإمامية أصوليّ . ويعرّف بأنه ما لم تقصد إفادة وجوبه ، بل كان من توابع ما قصدت إفادته . وهو كوجوب المشي إلى السوق المفهوم من أمر المولى بشراء اللحم من السوق ، فإن المشي إليها ، حينئذ ، يكون واجبا ، لكنه لم يكن مقصودا بالإفادة من الكلام ، كما في كل دلالة التزامية فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الأخص .
الواجب التخييري
را : الواجب المخيّر .
الواجب التعبّديّ
يعرّف قدماء الشيعة هذا المصطلح في كتبهم بأنه « ما لم يعلم الغرض منه » ولا يراد هذا المعنى لدى المتأخرين .
وسمّي تعبّديّا لأن الغرض الداعي للمأمور ليس إلا التعبد بأمر اللّه فقط . والمتأخرون يرون أنها الواجبات التي لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربيّة إلى وجه اللّه تعالى . كالصوم والصلاة . ويقال لها :
« العباديات » أو « التعبديات » ، وهي تقابل « التوصّليات » . ومعنى قولهم : « قربية » أنها إنما هو بإتيانها على نحو قصد امتثال أوامرها ، أو بغيره من وجوه قصد القربة إلى اللّه تعالى .
الواجب التّعييني
اصطلاح بهذا اللفظ للإمامية ، ويعرّفونه بأنه الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه ، كالصلاة اليومية . ويقابله « الواجب التغييري » .