الشارع من طريق القطع ، أو الظنّ المعتبر شرعا أو عقلا ، سواء كان كتابا أو سنّة .
النظّامية
وهم أصحاب إبراهيم بن سيّار النّظّام . وهو من شياطين القدرية طالع كتب الفلاسفة ، وخلط كلامهم بكلام المعتزلة . قالوا : « إن اللّه لا يقدر على أن يفعل بعباده في الدنيا ما لا صلاح لهم فيه ، ولا يقدر أن يزيد في الآخرة أو ينقص من ثواب وعقاب لأهل الجنة والنار » .
النّظر
هو في اللغة مصدر للفعل « نظر ، ينظر » ويعني نظر العين والقلب . فالنظر من العين هو حسّها ، ومن القلب هو الفكر في الشيء تقدّره وتقيسه منك . وهو بهذا المعنى الأخير ألصق بمراد الأصوليين ، فلذلك يعرّف بأنه الفكر الذي يطلب به علم أو ظن . والمراد ب « الفكر » هنا : « التفكر » أي : إمعان الرّويّة ، بمعنى إعمال العقل بعملية عقلية ، باصطلاحنا المعاصر .
النّظم
هو في اللغة جمع اللؤلؤ في السلك ، وفي الاصطلاح : تأليف الكلمات والجمل مترتّبة المعاني ، متناسبة الدلالات ، على حسب ما يقتضيه العقل . وبعبارة أخرى :
هو الألفاظ المترتّبة المسوقة ، المعتبرة دلالاتها على ما يقتضيه العقل . و « نظم القرآن » يراد بهذه العبارة العبارات التي تشتمل عليها المصاحف صيغة ولغة .
النّعمة
وهي ما قصد به الإحسان والنفع لا لغرض ولا لعوض .
النّفاق
إظهار الإيمان باللسان ، وكتمان الكفر بالقلب .
النّقض
أحد « قوادح العلة » ويعني إبداء الوصف المدّعى بدون وجود الحكم في الصورة ، ويعبر عنه ب « تخصيص الوصف » كقول الشافعي في حق من لم يبيّت النيّة :
« تعرّى أوّل صومه عنها فلا يصحّ » فيجعل عراء أول الصوم عن النية علّة لبطلانه ، فيقول الحنفي : « وهذا ينتقض بصوم التطوّع ، فإنه يصح بدون التبييت ، فقد وجدت العلة وهي العراء بدون الحكم ، وهو عدم الصحة » .
وإذا كان النقض واردا على سبيل الاستثناء فهو لا يقدح ، كما في العرايا وهو « بيع الرّطب على رؤوس النخل بالتمر » فهذا ورد ناقضا بالنص لعلة تحريم الربا ، بل لكل ما أجمع عليه من العلل :
« الطّعم ، أو الكيل ، أو القوت ، أو المال » وكلها موجودة في « العرايا » . وأما إذا كان النقض واردا على غير وجه الاستثناء وفيه أقوال أربعة وتفصيلات في كتب الأصول .