تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلح الأصول — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

المفصّل

وهي من أقسام السّور . وهي التي تكون أواخر القرآن . واختلف في تعيين أوّله . والظاهر أنه « الحجرات » . وسمّي كذلك لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة ، وقيل : « لقلّة المنسوخ منه » ولهذا يدعى « المحكم » . وهو ثلاثة : طوال ، قصار ، أوساط . فالأول من « الحجرات » إلى « البروج » والثاني من « الزلزلة » إلى آخر القرآن ، والثالث من « الطارق » إلى « لم يكن » . ( ورا : التفصيل ) .

المفهوم

تطلق كلمة « المفهوم » على ثلاثة معان : الأول : المعنى المدلول للفظ الذي يفهم منه ، فيساوي كلمة « المدلول » ، سواء كان مدلولا لمفرد ، أو لجملة ، وسواء كان مدلولا حقيقيّا أو مجازيّا . ومنه قول الأصوليين « مفهوم المشترك » أو « مفاهيم المشترك » . الثاني : ويراد به كلّ معنى يفهم ، وإن لم يكن مدلولا للفظ ، فيعمّ المعنى الأول وغيره ، ويقابل « المصداق » في كتب أصول الإمامية وعلم الكلام . وهذا مستخدم حديثا بغير تحديد دقيق للمراد به . ولشدة الخلاف الفكري حول المسألة نقترح تعريفا له على النحو التالي : « هو المعنى المدرك له واقع في الذهن ، سواء أكان واقعا موجودا في الخارج أو واقعا متصوّرا في الذهن بالاستناد إلى واقع محسوس » . فالمفاهيم بهذا هي « معاني الأفكار » . وبناء على تعريفنا للعقل في هذا الكتاب يتضح أن المفاهيم تتألف من ربط المعلومات بالواقع أو العكس بالاستناد إلى قاعدة أو قواعد معينة ، ويكون بالتالي أثرها في سلوك الإنسان . الثالث : وهو ما يقابل المنطوق . وحدّه أنه ما فهم من اللفظ في غير محلّ النطق ، أي : هو ما دل عليه مدلول اللفظ ، يعني المعنى الذي دل عليه معنى اللفظ . وهو من دلالة الالتزام على الصحيح في الأبحاث الأصولية . فقوله تعالى :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
[ الإسراء : الآية 23 ] المفهوم منه ( ولا تضربهما ) . وهو قسمان : مفهوم موافقة ، ومخالفة . ودلالة المفهوم هي دلالة التزامية . ولا علاقة لدلالة التضمن به ، ولا لدلالة المطابقة .

مفهوم الإرادة

وهو معنى اسمي وضع له لفظ « الإرادة » .

مفهوم الحصر

وهو عند مثبته قسم من أقسام مفهوم المخالفة . ويعني نفي الحكم الواقع تحت الحصر عما عداه . والحصر له معنيان : الأول : هو « القصر » باصطلاح علماء البلاغة ، سواء كان من نوع قصر الصفة على الموصوف ، أو العكس ، والثاني :