بينهم . والأدلة التي سيقت لهذه القاعدة ليس فيها ما يقولون به من وجود عمل هو مشروع في الأصل ، ولكن نهي عنه لما يؤول إليه من مفسدة ، ولا فيها عمل ممنوع في الأصل . وترك النهي لتلافي مفسدة أشد . وموضوع المآل ساقط أصلا ، لأنه ليس حكما شرعيا . فهناك ما هو داخل في موضوع الباعث أو العلة في القياس ، أو مجرد بيان لا مآل .
ما به الوجود
را : العلة الفاعلية والعلة الصورية
الماجن
وهو الفاسق . وهو ألّا يبالي بما يقول ويفعل ، وتكون أفعاله على نهج أفعال الفساق . قال الشافعي : « لولا مجون أبي نواس لأخذت عنه الحديث » .
مادة القضية
وهي النّسبة الواقعية في نفس الأمر التي هي إما الوجوب ، وإما الإمكان وإما الامتناع . ولا يجب أن تفهم وتتصوّر في مقام توجه النظر إلى القضية . فقد تفهم في العبارة وتبيّن فيها ، وربما لا تكون مفهومة في العبارة ومبيّنة فيها .
ما عنه الذّكر الحكميّ
وهي عبارة هي كالواحدة ، اصطلاحا . ويراد بها المعني الذي يعبّر عنه بالكلام الخبري من إثبات أو نفي تخيّله الذاكر أو لفظ به ، أي : مفهوم الكلام الخبري ، فهو يبنى على أمر في النفس من إثبات أو نفي .
وما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلّقه النقيض بوجه من الوجوه ، سواء كان في الخارج ، أو عند الذاكر ، إما بتقديره بنفسه ، أو بتشكيك مشكّك إياه أو لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه ، أصلا . والثاني : هو العلم ، والأول الذي يحتمل متعلّقه النقيض ، إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدّره ، أي : بتقدير الذاكر النقيض بنفسه ، وإما لا يحتمله عند الذاكر لو قدّره ، أي : بتقدير الذاكر النقيض بنفسه ، وإما لا يحتمله عند الذاكر لو قدّره في نفسه . والثاني : هو الاعتقاد فإن طابق هذا الاعتقاد لما في نفس الأمر فهو اعتقاد صحيح ، وإلا فهو فاسد .
وأما الأول ، وهو الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدّره ، فمنه راجح وهو الظن ، ومنه مرجوح وهو الوهم ، وأما المساوي منه فهو شكّ .
ما فيه الوجود
را : العلة المادية
ما له الوجود
را : العلة الغائية
ما منه الوجود
را : العلة الفاعلية