ما يخلّ بالفهم
را : تعارض ما يخل بالفهم
المباح
وهو ، لغة ، مشتقّ من « الإباحة » وتعني « الإظهار » يقال : « باح بسره » إذا أظهره . و « المباح » هو المعلن والمأذون .
وفي الاصطلاح هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل .
وتجدر الإشارة إلى أن رفع الحرج عن فعل الشيء وتركه ليس داخلا في معناه . فالإباحة حكم شرعي ، إذ لا يعني سكوت الشرع عن شيء أنه مباح ، بل المباح هو ما بيّن الشرع حكمه أنه مباح .
مباحث الأصول العملية
وهو قسم من أقسام الأصول الجعفرية ، وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي ، كالبحث عن أصل البراءة ، والاحتياط ، والاستصحاب ، وغيرها .
مباحث الحجّة
وهو قسم من أقسام الأصول لدى الشيعة الجعفرية ، وهي ما يبحث فيها عن الحجّية والدليلية ، كالبحث عن حجية خبر الواحد ، وحجية الظواهر ، وحجية ظواهر الكتاب ، وحجية السنة ، والإجماع ، والعقل ، وما إلى ذلك .
المباحث العقلية
ويعني به أصوليو الشيعة الجعفرية ، كلّ ما يبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها ، ولو لم تكن هذه الأحكام مدلولة للفظ ، كالبحث عن الملازمة بين حكم الشرع وبين حكم العقل ، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته ، وهو ما يعرف باسم « مقدمة الواجب » ، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضدّه المعروف باسم « مسألة الضد » ، وكالبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي ، وغيرها .
المباحثة
را : الجدل
المبادئ
جمع « مبدأ » هو المبتدأ والمنطلق لغة مقابل « المنتهى » . وفي الاصطلاح هي التي يتوقف عليها مسائل العلم ، كتحرير المباحث وتقرير المذاهب . وهي تختلف عن المسائل بأنها لا تحتاج إلى برهان ، بينما تتثبت المسائل بالبرهان القاطع .
و « البحث » له أجزاء ثلاثة مرتّبة بعضها على بعض وهي : « المبادئ » و « الأواسط » و « المقاطع » وهي المقدّمات التي تنتهي الأدلة والحجج إليها من الضروريات والمسلّمات ، كالدّور والتسلسل .