الجمع المقبول
را : الجمع العرفيّ .
الجملة
وهي عبارة عن مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى سواء أفاد ، نحو قولنا : « زيد قائم » ، أو لم يفد ، نحو قولنا : « إن يكرمني » فهو جملة لا تفيد إلا بعد مجيء جواب الشرط ، فتكون الجملة أعمّ من الكلام إطلاقا .
وقد يراد بهذا اللفظ ما يدل على ما فيه شمول ، وهو غير ما ذكر أعلاه من المعنى النحويّ . فيقال بلفظ الجمع « جمل » . وقد تدخل الأعداد في صورها نحو ما يقولون : « رجل ورجل ، أو رجلين ورجلين » وربما يذكر في الجملة التي تقبل الاستثناء . فهذا يحمل على الأعم من المعنى الذي ذكرناه ، أي :
المعنى النحويّ ، فيراد ما فيه شمول .
الجمود
وهو هيئة حاصلة للنفس ، بها يقتصر على استيفاء ما ينبغي وما لا ينبغي .
الجناية
وهو كلّ فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها .
الجنس
وهو من مراتب الأشياء بالنظر إلى كليتها وجزئيتها ، وعمومها وخصوصها .
وهو أعلى هذه المراتب ، فمثلا :
« الحيوان » جنس بالإضافة إلى الإنسان .
ويقال أيضا : « الواحد بالجنس » ومعناه أنه لفظ واحد ومسمّى واحد دل على جنس كالمثال الوارد أعلاه . ويقول الأصوليون :
« الواحد بالجنس يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي » أي : يرد عليه الأمر والنهي ، وذلك باعتبار تعدد أنواعه .
الجنون
وهو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا . فإذا حصل في الغالب من السّنة فهو جنون « مطبق » وما دون ذلك فهو غير « مطبق » .
جهة الفعل
ويراد بهذا الاصطلاح الوصف الذي يتعلق بالفعل من حيث كونه مباحا أو حراما أو مكروها أو فرضا أو مندوبا .
ويطلق كذلك على جهة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ، وطريق معرفتها ، كي يقام بالعمل على الوجه الذي قام به الرسول عليه السلام من حيث كونه واجبا أو مندوبا أو مباحا .
جهة القضيّة
وهي ما يفهم ويتصوّر من كيفية النسبة بحسب ما تعطيه العبارة من القضية فهي خصوص ما يفهم ويتصوّر من كيفية نسبة القضية عند النظر فيها ، فإذا لم يفهم شيء من كيفية النسبة فالجهة مفقودة ، أي :