الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
133 / لو اقرّ الراهن بجناية العبد المرهون على انسان وانكر المرتهن فالقول قوله مع اليمين / الرهن / 13 / 340
134 / لو وطئ جاريته ولم يظهر بها حمل جاز رهنها وان احتمل حملها / الرهن / 13 / 346
135 / لو اذن المرتهن في بيع الرهن وباع الراهن ورجع المرتهن عن الاذن ثم اختلفا فقال المرتهن برجوعه قبل البيع وقال الراهن برجوعه بعده فقد تعارضا والأصل بقاء الوثيقة حتى يعلم زوالها / الرهن / 13 / 350 - 349
136 / لو انكر الراهن رجوع المرتهن عن اذنه الأولى فالقول قوله مع اليمين / الرهن / 13 / 350
137 / لو رهنه عصيرا ثم اختلفا بعد القبض فقال المرتهن قبضته وقد تخمّر وقال الراهن بل صار عندك خمرا فالقول قول الراهن مع يمينه / الرهن / 13 / 352
138 / حكم البعض في المسألة المسبقة بان القول قول المرتهن مع يمينه / الرهن / 13 / 353
139 / لو سلّم الراهن العبد المشروط رهنه في البيع ملفوفا في ثوب ثمّ وجد ميّتا فقال الراهن مات عندك وقال المرتهن بل كان ميّتا يقدّم قول المرتهن / الرهن / 13 / 353
140 / لو مات المفلس ووجد البائع عين ماله لا يختصّ به البائع الّا مع الوفاء / الحجر / 2 / 51 / 3
141 / لو ساوت أموال المديون الديون أو فضلت عنها لم يجز الحجر / الحجر / 2 / 51 / 24
142 / لو اقرّ بدين ولم يسنده إلى ما قبل الحجر ولا إلى ما بعده حمل على الثاني / الحجر / 2 / 53 / 28
143 / لو ادّعى المديون انه معسر لا شيء له وانكر صاحب الدين اعساره فإن كان الدين لزمه في مقابلة مال فعليه البيّنة وان لزمه لا في مقابلة مال قبل قوله مع اليمين / الحجر / 2 / 58 / 31
144 / لو ادّعى المديون الاعسار وكان أصل الدعوى ما لا وكان له مال فادّعى تلفه افتقر إلى البينة / الحجر / 2 / 58 / 34
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 115
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص١١٥