108 / لو قال المشتري : بعت العبد بشرط انه كاتب ، وانكر البائع قدم قول البائع / البيع / 12 / 95
109 / لو ادّعى الفسخ قبل التفرّق وانكر الآخر قدم قول المنكر مع اليمين / البيع / 12 / 116
110 / لو قال بعتك وأنا صبي فقال بل كنت بالغا قدّم قول مدّعى الصحّة مع احتمال تقديم قول البائع / البيع / 12 / 116
111 / حرمة بيع التلجئة - وهو ان يتّفقا على اظهار العقد خوفا من ظالم من غير بيع ويتواطئا على الاعتراف بالبيع أو لغير ذلك / البيع / 12 / 175
112 / عدم ثبوت خيار المجلس في الشفعة / الشفعة / 12 / 250
113 / لو كان بينهما دار فمات أحدهما عن حمل فلو كان للميّت وصى لا يجوز له اخذها حالة الحمل / الشفعة / 12 / 363
114 / لو وصى الانسان بشقص فباع الشريك بعد الموت وقبل القبول استحق الشفعة الوارث / الشفعة / 12 / 369
115 / لو اختلفا في ذكر البدل قدم قول المقترض / الديون / 13 / 32
116 / لو اتّفقا على عدم الذكر واختلفا في القصد قدّم قول صاحب المال / الديون / 13 / 32
117 / عدم لزوم اشتراط الاجل في الدين الحالّ فلو أجل الحال لم يتأجل وله مطالبته في الحال / الديون / 13 / 33
118 / الاذن في الاستدانة للمملوك ليس اذنا للمملوك لاختصاصه بالمأذون فقط / الديون / 13 / 62
119 / لو اذن السيد لعبده في التجارة اقتصر على ما حدّه له ولا يجوز التعدي إلى غيره - اطلاقيّا - / الديون / 13 / 63
120 / عدم كفاية قول العبد « انا مأذون » في جواز معاملته / الديون / 13 / 73
121 / جواز المعاملة مع من لا يعرف رقّيّته وحريته / الديون / 13 / 75
122 / لو قال رهنتك هذا الظرف فقط صح وان رهن الظرف بلا تعرض لما فيه وكان مما لا يقصد منفردا لكنّه متحول فالمرهون الظرف وحده / الرهن / 13 / 108
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 113
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص١١٣