تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
97 / عدم انفساخ البيع لو قبض بعض المبيع من أصله في السلم كما لا ينفسخ لو لم يقبض شيئا / البيع / 11 / 323 98 / لو اتّفقا في قدر المسلم فيه واختلفا في انقضاء الأجل بان يقول أحدهما : عقدنا في رجب ، ويقول الآخر : في شعبان فالقول قول المسلم اليه في بقاء الاجل مع يمينه / البيع / 11 / 361 99 / لو كان له على غيره طعام بكيل معلوم في ذمته فدفع اليه الطعام جزافا واستهلكه قبل ان يكال عليه فادّعى انه دون حقه كان القول قوله مع يمينه / البيع / 11 / 370 100 / البذر الذي تقدم نباته كنوى النخل والجوز حكمها حكم الأشجار لم تدخل في بيع الأرض / البيع / 12 / 49 - 48 101 / اعتبار التأبير في إناث النخل فلو باع فحولا بعد تشقيق طلعها لم يندرج في الجميع وكذا لو لم يتشقّق / البيع / 12 / 70 102 / كلّ ما عدا النخل فان ثمرته باقية على ملك البائع إذا كان قد وجدت عند العقد / البيع / 12 / 73 103 / لو انتقل النخل بغير عقد البيع تكون الثمرة الظاهرة للناقل إذا وجدت قبل النقل مؤبرة أو غير مؤبرة / البيع / 12 / 77 104 / لو قال بعتك هذا بألف فقال بل بألف ورق خمرا وأمثال ذلك يقدّم قول مدّعى الصحّة « 1 » / البيع / 12 / 91 105 / لو قال - في بيع السلم - ليس هذا على الوصف الذي أسلمت إليك فالقول قول المسلّم / البيع / 12 / 93 106 / لو قبض المبيع أو المسلم فيه بالكيل أو الوزن ثم ادّعى النقصان ولم يحضر الكيل والوزن قدّم قوله مع اليمين / البيع / 12 / 94 107 / لو باع عصيرا وأقبضه ثم وجد خمرا فقال البائع تخمر في يدك وقال المشتري سلّمته خمرا وأمكن الأمران يقدّم قول البائع / البيع / 12 / 94
هامش
( 1 ) . التمسّك ليس من العلامة .