تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
123 / لو اختلفا فقال المرتهن : رهنتنيه خمرا وقبضته خمرا . وقال الراهن : رهنتكه عصيرا وقبضته عصيرا ، يحتمل تقديم قول المرتهن « 1 » / الرهن / 13 / 145 124 / عدم صحّة تعليق العتق بالوصف - مثل : ان دخلت الدار فأنت حر - / الرهن / 13 / 138 125 / لو اعترف الراهن برهنه على عشرين ثم ادّعى رهنه أولا بعشرة ثم بعشرة أخرى وباعه المرتهن فلا فائدة لهذا الاختلاف . ولو قال المرتهن : فسخنا الرهن الأول واستأنفنا بالعشرين قيل : قدّم قول المرتهن / الرهن / 13 / 186 126 / لو أحبل الراهن أو باع أو اعتق وادّعى اذن المرتهن فأنكر قدّم قول المرتهن مع يمينه / الرهن / 13 / 230 127 / لو وضعا الرهن عند عدل وشرطا ان يبيعه عند المحل جاز ولا تشترط تجديد الاذن / الرهن / 13 / 268 128 / لو اختلفا في أصل العقد فقال رب الدين رهنتك كذا وانكر المالك كان القول قول الراهن مع يمينه / الرهن / 13 / 325 129 / لو قال المرتهن رهنت هذه الأشجار مع الأرض وكانت الأشجار يحتمل وجودها يوم رهن الأرض وتجددها بعده قدم قول الراهن / الرهن / 13 / 328 130 / لو اختلفا في قبض الرهن فادّعاه المرتهن وأنكره الراهن فإن كان في يد المرتهن وقال الراهن غصبتها منى مثلا وحصلت في يدك ، فالقول قول الراهن مع يمينه / الرهن / 13 / 335 131 / لو رهنه وسلّم اليه ثم آجره ومضى زمان يمكن قبضه فيه صار مقبوضا للزوم القبض في الإجارة فلم يعتبر اذنه فيه / الرهن / 13 / 336 132 / لو سلم الراهن اذنه له في قبضه عن جهة الراهن وادّعى الرجوع قبل القبض وانكر المرتهن الرجوع فالقول قول المرتهن / الرهن / 13 / 337
هامش
( 1 ) . التمسّك من بعض الشافعية .