قال الجوهري : الاستنباط كالاستخراج .
ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ ؛ فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط ؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط ، وإنما تنال به العلل والمعاني والأشياء والنظائر ، ومقاصد المتكلم .
واللّه سبحانه ذم من سمع ظاهرا مجردا فأذاعه وأفشاه . . وحمد من استنبط من أولى العلم حقيقته ومعناه .
يوضحه : أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير مستنبطه ومنه استنباط الماء من أرض البئر والعين " . أه .
وفي " المصباح المنير " مادة " نبط " :
استنبطت الحكم : استخرجته بالاجتهاد .
وبالجملة :
هو فعل المجتهد في الأدلة للاستفادة منها في استخراج حكم شرعي .
معجم أصول الفقه — صفحة 36
مساهمون: خالد رمضان حسن
ص٣٦