ادعى المضارب عدم الربح فالقول قوله ؛ لأن الأصل عدم الربح . . فيستصحب هذا العدم ، إلا إذا ثبت خلافه .
3 - استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على خلافه :
فمن أثبت ملكيته لعقار أو منقول : تبقى هذه الملكية ونحكم بها ، إلا إذا قام الدليل على زوالها : كأن يبيعه أو يقفه أو يهبه . وثبوت الحل بين الزوجين بسبب عقد النكاح يبقى قائما حتى يوجد الدليل على حصول الفرقة .
- ومن هذه الأنواع تقررت جملة قواعد ومبادئ تقوم على الاستصحاب ، وهي :
- الأصل في الأشياء الإباحة .
- الأصل في الذمة البراءة .
- اليقين لا يزول بالشك .
10 - الاستنباط :
- الاستنباط هو : الاستخراج .
وكما قال ابن حزم في " الإحكام " : " الاستنباط إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه . . وهو في الدين إن كان منصوصا على جملة معناه فهو حق ، وإن كان غير منصوص على جملة معناه فهو باطل لا يحل القول به " . أه .
وقال ابن القيم في " اعلام الموقعين " :
" الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل ، ونسبة بعضها إلى بعض ، فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله ومشبهه ونظيره . ويلقى ما لا يصح . . هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط .