موجبه ومقتضاه :
تدلّ صيغة النهي الواردة في خطاب الشارع للمكلّفين على حقيقة واحدة ، وهي ( التحريم ) . ولا يصار إلى سواها إلا بقرينة « 1 » .
وقد يأتي النّهي لمعان كثيرة أخرى منها :
[ معاني النهى : ]
1 - الكراهة :
مثل قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول » .
2 - والدّعاء :
كقول اللّه تعالى :
رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا
« 2 » .
3 - والتحقير :
كقوله تعالى :
لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ
« 3 » .
4 - والإرشاد :
كقوله عزّ وجلّ :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ
« 4 » .
ويقتضي النّهي الفور والتكرار ، أي - الاستمرار - عند جمهور أهل الأصول .
هامش
( 1 ) انظر : الوجيز لهيتو ( ص : 149 ) ، وأصول الفقه للزحيلي ( ص : 1 / 234 ) .
( 2 ) آل عمران : 8 .
( 3 ) الحجر : 88 .
( 4 ) المائدة : 101 .