تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم اصطلاحات أصول الفقه — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

موجبه ومقتضاه :

تدلّ صيغة النهي الواردة في خطاب الشارع للمكلّفين على حقيقة واحدة ، وهي ( التحريم ) . ولا يصار إلى سواها إلا بقرينة « 1 » . وقد يأتي النّهي لمعان كثيرة أخرى منها :

[ معاني النهى : ]

1 - الكراهة :

مثل قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول » .

2 - والدّعاء :

كقول اللّه تعالى :
رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا
« 2 » .

3 - والتحقير :

كقوله تعالى :
لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ
« 3 » .

4 - والإرشاد :

كقوله عزّ وجلّ :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ
« 4 » . ويقتضي النّهي الفور والتكرار ، أي - الاستمرار - عند جمهور أهل الأصول .
هامش
( 1 ) انظر : الوجيز لهيتو ( ص : 149 ) ، وأصول الفقه للزحيلي ( ص : 1 / 234 ) . ( 2 ) آل عمران : 8 . ( 3 ) الحجر : 88 . ( 4 ) المائدة : 101 .
معجم اصطلاحات أصول الفقه — صفحة 145 | عبد المنان الراسخ