حكمه :
عند الجمهور : وجوب العمل ؛ أمّا الاعتقاد والتكفير فبحسب دليله ، لأنّ بعضه أقوى ثبوتا من بعض عندهم « 1 » .
وعند الحنفية : وجوب العمل لا الاعتقاد ، فلا يكفّر جاحده « 2 » .
هامش
- ولكن الصحيح أن يقال : « هو ما ثبت بدليل قطعي دلالة ، وظني ثبوتا أو بالعكس مع الشدة والجزم في الطلب » ، واللّه أعلم .
( 1 ) انظر : أصول الفقه للزحيلي ( 1 / 46 ) .
( 2 ) انظر : رد المحتار ( 1 / 95 ) ، وخلاصة الأفكار ( ص : 156 ) .