باب الواو
* الواجب :
تعريفه لغة : الثبوت والسّقوط . يقال : ( وجب الشيء ) : إذا ثبت ولزم ؛ والواجب ، هو اللازم « 1 » .
واصطلاحا : عند الجمهور : هو اقتضاء خطاب اللّه تعالى الفعل من المكلّف اقتضاء جازما « 2 » .
ولا فرق بين الفرض والواجب عند الجمهور ، وهذا هو الصحيح « 3 » .
وعند الحنفية : هو ما كان ثابتا بدليل موجب للعمل ، غير موجب للعلم يقينا ، لشبهة في طريقه « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : المعجم الوسيط ( 2 / 1012 ) ، والمصباح المنير ( 2 / 648 ) .
( 2 ) انظر : أصول الفقه للزحيلي ( 1 / 46 ) ، والميسّر ( ص : 205 ) .
( 3 ) انظر : شرح الكوكب المنير ( 1 / 345 ) ، هامش خلاصة الأفكار ( ص : 156 - 158 ) .
( 4 ) انظر : الأصول للسرخسي ( ص : 1 / 111 ) ، هذا تعريف السرخسي ، وهو أوضح من تعريفات غيره من الحنفية -