* النّهي :
تعريفه لغة : هو المنع ، وهو ( خلاف الأمر ) . نهاه أي : كفّه « 1 » .
عند الأصوليين :
هو قول القائل لغيره على سبيل العلوّ والاستعلاء :
( لا تفعل ) « 2 » .
صيغه :
1 - الأصلية :
فعل مضارع مجزوم ب ( لا ) الناهية .
2 - غير الأصلية :
الإخبار بكلمة ( التحريم ) وبلفظ ( النّهي ) .
أيضا الوعيد على الفعل ، أو ذمّ الفاعل ، أو بكلمات ( ولا يزكى فاعله ) ، أو : ( ولا يكلّمه ) ، أو : ( لا يرضاه لعباده ) ، أو : ( ولا ينظر إليه يوم القيامة ) ، أو بكلمة : ( لعن ) وغير ذلك « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر : المصباح المنير ( 2 / 629 ) ، والمعجم الوسيط ( 2 / 960 ) .
( 2 ) انظر : القواعد والفوائد ( ص : 190 ) ، وأصول الفقه للزحيلي ( 1 / 233 ) .
( 3 ) انظر : تيسير علم أصول الفقه ( ص : 252 ) ، والوجيز لهيتو ( ص : 1 / 234 ) .