وعند الحنفية : وجوب العمل به قطعا ، مع احتمال التأويل والتخصيص والنسخ « 1 » .
* النّص الصّريح :
هو الّذي لا يحتمل غير العلّية ، ويعبّر عنه بالقاطع « 2 » .
* النّص غير الصريح :
هو ما فيه احتمال وإبهام ، إمّا من حيث الثبوت أو الدلالة « 3 » .
* النقض :
تعريفه لغة : إفساد ما أبرمت عقدا أو بناء ، والنقض : نقض البناء أو الحبل والعهد « 4 » .
واصطلاحا : وجود العلّة مع عدم الحكم « 5 » .
هامش
( 1 ) إفاضة الأنوار ( ص : 107 ) ، وخلاصة الأفكار ( ص : 114 ) .
( 2 ) انظر : أصول الفقه للزحيلي ( ص : 1 / 663 ) .
( 3 ) هذه الزيادة من عندي .
( 4 ) لسان العرب ( 14 / 263 ) ، والمعجم الوسيط ( 2 / 927 ) .
( 5 ) انظر : شرح الكوكب المنير ( 2 / 281 ) ، وأصول الفقه للعكبري ( ص : 101 ) .