فصل في اشتراط الحياة في المفتي
اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي على أقوال ، ثالثها التفصيل بين البدوي والاستمراري ، لا إشكال في أنّ الأصل الأوّلي حرمة العمل بما وراء العلم ، خرج عنه العمل بفتوى الحي وبقي غيره ، فلا بدّ من الخروج عنه من دليل ، ولمّا كان عمدة ما يمكن أن يقول عليه هو الاستصحاب فلا بدّ من تقريره وتحقيقه .
التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت
فنقول : قد قرّر الأصل بوجوه :
منها : أنّ المجتهد الفلاني كان جائز التقليد لكلّ مكلّف عامّي في زمان حياته ، فيستصحب إلى بعد موته .
ومنها : أنّ الأخذ بفتوى المجتهد الفلاني كان جائزاً في زمان حياته فيستصحب .
ومنها : أنّ لكلّ مقلّد جواز الرجوع إليه في زمان حياته وبعدها كما كان ، إلى غير ذلك من الوجوه المتقاربة .