تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
الأسدي « 1 » والثقفي « 2 » وزرارة « 3 » فأرجعه إلى من كان كثير القدم في أمرهم ومسنّاً في حبّهم . والظاهر من « كثرة القدم في أمرهم » كونه ذا سابقة طويلة في أمر الإمامة والمعرفة ، ولم يذكر الفقاهة ، لكونها أمراً ارتكازياً معلوماً لدى السائل والمسؤول عنه وأشار إلى صفات اخر موجبة للوثوق والاطمئنان بهم ، فلا يستفاد منها إلّا تقرير الأمر الارتكازي . ولو سلّم كونه بصدد إعمال التعبّد والإرجاع إلى الفقهاء فلا إشكال في عدم إطلاقها لحال التعارض ، بل قوله ذلك كقول القائل : « المريض لا بدّ وأن يرجع إلى الطبيب وليشرب الدواء » وقوله : « إنّ الجاهل بالتقويم لا بدّ وأن يرجع إلى المقوّم » . ومعلوم أنّ أمثال ذلك لا إطلاق لها لحال التعارض هذا مع ضعف سندها ، وقد عرفت حال التوقيع « 4 » ، وبالجملة لا إطلاق في الأدلّة بالنسبة إلى حال التعارض .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 27 : 142 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 15 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 27 : 144 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 23 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 27 : 143 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 17 ، 19 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 460 - 461 .
معتمد الأصول — صفحة 470 | السيد الخميني