تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

انحصار المرجّح المنصوص في موافقة الكتاب ومخالفة العامّة

فنقول : إنّ العمدة في هذا الباب هي المقبولة « 1 » والمرفوعة « 2 » ، أمّا المرفوعة فهي قاصرة من حيث السند ، لعدم كونها منقولة إلّا في كتاب عوالي اللآلي الذي طعن فيه وفي مؤلّفه صاحب الحدائق في مقدّماته « 3 » . وأمّا المقبولة فالتأمّل فيها يقضي بأن أكثر المرجّحات المذكورة فيها ليس مرجّحاً للرواية ، بل إنّما هي مرجّحات لأحد الحكمين ، فإنّ الأصدقيّة والأورعيّة والأعدليّة المذكورة فيها إنّما جعلت مرجّحة لأحد الحكمين ، ولا ارتباط لها بباب الرواية أصلًا ، وأمّا الشهرة الفتوائية التي جعلت وصفاً لإحدى الروايتين فالظاهر أنّها أيضاً من مرجّحات باب الحكم وأنّ الحكم الذي كان مستنده مشهوراً من حيث الفتوى راجح على الآخر من غير نظر إلى نفس المستندين . وإن أبيت إلّا عن دلالة المقبولة على مرجّحيّة الشهرة لإحدى الروايتين مع قطع النظر عن كونهما مستندين للحكمين فنقول : إنّ جعل الشهرة من المرجّحات حينئذٍ ممنوعة ، لأنّ الظاهر من المقبولة أنّ الرواية المطابقة
هامش
( 1 ) - الكافي 1 : 54 / 10 ، وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) - عوالي اللآلي 4 : 133 / 229 ، مستدرك الوسائل 17 : 303 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 1 : 99 .