لا بدّ من تقديم أمور :
الأمر الأوّل : حول عنوان المسألة . . . 208
الأمر الثاني : في اصوليّة هذه المسألة . . . 208
هل المسألة عقليّة أو لفظيّة ؟ . . . 209
الأمر الثالث : تفسير وصفي الصحّة والفساد . . . 209
تنبيه : في جعل الصحّة والفساد . . . 212
الأمر الرابع : شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري والتبعي . . . 214
الأمر الخامس : في تحقيق الأصل في المسألة . . . 214
إذا عرفت هذه الأمور يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في دلالة النهي على الفساد في العبادات . . . 216
المقام الثاني : في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات وعدمه . . . 218
حول الروايات التي استدلّ بها لدلالة النهي على الفساد . . . 221
تذنيب : في دعوى دلالة النهي على الصحة . . . 225
تنبيه : حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد . . . 228
المقصد الثالث : في المفاهيم
مقدّمة . . . 233
في تعريف المفهوم . . . 233
معتمد الأصول — صفحة 521
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٢١