الأمر الثالث : في استغناء العامّ عن مقدّمات الحكمة . . . 265
الأمر الرابع : في أقسام العموم . . . 266
الأمر الخامس : فيما عدّ من الألفاظ الدالّة على العموم . . . 268
الفصل الأوّل : في حجّية العامّ المخصّص في الباقي . . . 270
حول مجازيّة العامّ المخصّص وعدمها . . . 270
الفصل الثاني : في تخصيص العامّ بالمجمل . . . 276
في المقام جهتان :
الجهة الأولى : المخصّص اللفظي المجمل مفهوماً . . . 276
الجهة الثانية : المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً . . . 279
حول جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية . . . 280
وجه آخر لعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية . . . 282
تفصيل المحقّق النائيني في المخصّص اللبّي . . . 284
ينبغي التنبيه على امورٍ :
الأمر الأوّل : التمسّك بالعامّ مع كون الخاص معلّلًا . . . 287
الأمر الثاني : في العامّين من وجه المتنافيي الحكم . . . 287
الأمر الثالث : إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية . . . 289
تحقيق في المقام . . . 291
وهو يتوقّف على مقدّمات :
الأولى : أقسام القضايا بلحاظ النسبة . . . 291
معتمد الأصول — صفحة 523
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٢٣