تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
يقع الكلام في مقامين : المقام الأوّل : في دلالة القضية الشرطية على المفهوم وعدمها . . . 236 الوجه الأوّل : ما هو المنسوب إلى القدماء . . . 236 الوجه الثاني : ما هو المعروف بين المتأخّرين . . . 238 ينبغي التنبيه على أمور : الأمر الأوّل : في حقيقة المفهوم . . . 240 الأمر الثاني : في تعدّد الشرط واتحاد الجزاء . . . 242 الأمر الثالث : في تداخل الأسباب والمسبّبات . . . 244 حول مقتضى القواعد اللفظيّة . . . 247 فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام . . . 247 الأمر الرابع : في اعتبار وحدة المنطوق والمفهوم إلّا في الحكم . . . 255 المقام الثاني : في مفهوم الغاية . . . 257 المقصد الرابع : في العامّ والخاصّ وفيه مقدّمة وفصول : مقدّمة . . . 263 وفيها امورٌ : الأمر الأوّل : فيما تحكي عنه أسماء الطبائع . . . 263 الأمر الثاني : في الفرق بين العامّ والمطلق . . . 264