يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في دلالة القضية الشرطية على المفهوم وعدمها . . . 236
الوجه الأوّل : ما هو المنسوب إلى القدماء . . . 236
الوجه الثاني : ما هو المعروف بين المتأخّرين . . . 238
ينبغي التنبيه على أمور :
الأمر الأوّل : في حقيقة المفهوم . . . 240
الأمر الثاني : في تعدّد الشرط واتحاد الجزاء . . . 242
الأمر الثالث : في تداخل الأسباب والمسبّبات . . . 244
حول مقتضى القواعد اللفظيّة . . . 247
فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام . . . 247
الأمر الرابع : في اعتبار وحدة المنطوق والمفهوم إلّا في الحكم . . . 255
المقام الثاني : في مفهوم الغاية . . . 257
المقصد الرابع : في العامّ والخاصّ
وفيه مقدّمة وفصول :
مقدّمة . . . 263
وفيها امورٌ :
الأمر الأوّل : فيما تحكي عنه أسماء الطبائع . . . 263
الأمر الثاني : في الفرق بين العامّ والمطلق . . . 264
معتمد الأصول — صفحة 522
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٢٢