تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

[ في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ]

( أصل لا خلاف في جواز تخصيص الكتاب ) بالكتاب و ( بالخبر المتواتر ) كالعكس ( ووجهه ظاهر أيضا ) من دون ريب وخلاف ( واما تخصيصه ) اي تخصيص الكتاب ( بالخبر الواحد على تقدير ) الحجية ( والعمل به ) اي بالخبر ففيه أقوال : الجواز مطلقا ، وعدمه كذلك ، والتفصيل بين ما خص أولا الجواز والعدم في صورة العدم ( فالأقرب ) هو الأول اعني ( جوازه ) اي جواز التخصيص بالخبر الواحد ( مطلقا ) اي سواء خصّ من قبل بدليل قطعي أم لا ( وبه قال العلامة وجمع من العامّة وحكى المحقق « ره » عن الشيخ وجماعة منهم ) اي من العامة ( انكاره مطلقا وهو ) اي الانكار على الاطلاق ( مذهب السيّد « ره » ) وهذا هو القول الثاني الذي ذكرناه وهذا مبني على القول والتسليم بحجية الخبر الواحد وإلّا فهو « ره » منكر لأصل الحجية ويستفاد ذلك من كلامه ( فإنه قال في أثناء كلامه على انّا لو سلمنا ان العمل ) بخبر الواحد ( قد ورد الشرع به ) يعني لو جاز العمل بالخبر الواحد ( لم يكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص به ) اي بالخبر الواحد وبذلك يظهر فساد ما في تقريرات الشيخ الأنصاري قدس سره حيث قال ولعل منع السيد « ره » مبني على أصله من انكار حجيّة الخبر فراجع . ( ومن الناس من فصل فاجازه ان كان العام قد خصّ من قبل بدليل قطعي ) فيوجب ذلك وهن العام ( متصلا كان ) المخصص ( أو منفصلا ) وهنا