تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
حق العموم المطلق ان يحمل على عمومه الخ ( بنحو الجواب عن ) الاستدلال ( الثاني فانّ غاية ما يدلّ ) الاستدلال الثالث ( عليه انّه لا يجوز القطع على تخصيص غير الأخيرة بمجرد اللفظ ) اي لفظ الاستثناء من دون دليل ( ونحن نقول به ) اي بعدم القطع ( لكنّه مع ذلك ) اي مع عدم القطع ( محتمل ) ان يعود إلى الجميع ( ولا سبيل إلى منعه ) اي منع هذا الاحتمال ( و ) الجواب ( عن ) الاستدلال ( الرابع ) وهو انه لو رجع الاستثناء إلى الجميع فان اضمر الخ ( انّا نختار عدم الاضمار ) اي عدم اضمار الاستثناء مع كل جملة ( قوله يلزم ان يكون العامل فيما بعد الاستثناء ) اي في المستثنى ( أكثر من واحد قلنا ممنوع وانّما يلزم ذلك ) اي تعدّد العامل ( ان لو كان العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه وهو في موضع المنع أيضا لضعف دليله ) كما سيجئ ( ومذهب جماعة من النّحاة ان العامل في المستثنى هو الّا لقيام معنى الاستثناء بها ) اي بكلمة الا ( و ) قد تحقّق في موضعه انّ ( العامل ما به يتقوّم المعنى المقتضي ) للأعراب ( ولكونها نائبة عن استثنى ) يعني ان أصل الّا زيدا استثنى زيدا حذف الفعل الناصب للمستثنى حذفا لازما لكثرة استعماله طلبا للتخفيف وأنيب الا منابه فاعملت لنيابتها ( كما انّ حروف النداء ) مثل كلمة يا ( نائبة عن أنادي ) في نحو يا زيد فلذا قيل في نحو هذا المثال انه منصوب محلا لأنه مفعول لأنادي وادعوا ( هو المتّجه ، سلّمنا ) انّ العامل هو العامل في المستثنى منه ( لكن نمنع عدم جواز اجتماع العاملين على المعمول الواحد فانّهم لم ينقلوا له ) اي لعدم الجواز ( حجّة يعتدّ بها وانّما ذكر نجم الأئمة الرّضي رضوان