الأخير فقط ومجازا في الجميع ويستفهم المخاطب لاحتمال ان يريد المتكلم الجميع مجازا والاستفهام لرفع الاحتمال وهكذا ( وامّا ) الجواب ( عن ) الدليل ( الثاني ) للسيّد « ره » وهو ان ظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة ( فبانّه على تقدير تسليمه ) يعني انّا لا نسلّم ان ظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة ولو سلّم فهو ( انّما يدل على كون اللفظ حقيقة في الأمرين ) هذا مسلّم ولكن ( لا ) يدل ( على ) انه بنحو ( الاشتراك لجواز كونه بوضع واحد ) موضوع لمعان متعددة بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص ( كما قلناه ) واخترناه ( و ) الحال انه ( لا بدّ في الاشتراك ) الذي ادّعى السيد « ره » ( من وضعين ) متعددين لمعنيين متعددين ( وامّا ) الجواب ( عن ) الدليل ( الثالث ) للسيد « ره » وهو عدم وجدان الدلالة في دليل الخصم ( فبان عدم الدليل المعتبر على تحتّم ) ووجوب ( عوده ) اي عود الاستثناء ( إلى الجميع ) كما ادعاه بعض ( أو اختصاصه ) اي الاستثناء ( بالأخيرة ) كما ادعاه بعض آخر ( لا يقتضي المصير إلى الاشتراك ) اللفظي الذي ادعاه ( بل يتردّد الامر ) اي امر الاستثناء ( بينه ) اي بين الاشتراك اللفظي ( وبين ما قلناه ) من الوضع العام سواء كان الموضوع له خاصا أو عاما ( وبين الوقف ) وامّا سائر الأقوال والاحتمالات فالمجازية فيها مسلّمة والمفروض بعد الفراغ عن كون الاستعمال علامة الحقيقة هذا وفيه ان هذا الجواب والاعتراض وارد لو كان مراد السيد « ره » اثبات الاشتراك لم لا يكون مقصوده ابطال مذهب من خصصه بالأخير أو الجميع هكذا اعترضه مولانا ملّا صالح « ره » في الحاشية ولكن يمكن ان يقال عليه ان نظر
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 355
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص٣٥٥