تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
فاعل لقوله وجب ( فيهما ) اي لا نحكم بأحدهما ( ولا نقطع على شيء منهما الّا بدلالة ) يعني انه لا بدّ في الدلالة من القرينة بأحدهما ( الرّابع ) من الوجوه التي استدل السيد « ره » على مختاره هو ( ان القائل إذا قال ضربت غلماني وأكرمت جيراني وأخرجت زكاتي قائما أو قال صباحا أو مساء أو في مكان كذا احتمل ما عقب ) القائل والمتكلم كلامه ( بذكره من الحال ) بيان لقول ما عقّب وكذا ما بعده ( أو ) من ( ظرف الزّمان أو ) من ( ظرف المكان ان يكون ) نائب فاعل لقوله احتمل ( العامل فيه ) اي في كل واحد من القيود ( والمتعلّق به ) اي لكل واحد من القيود ( جميع ما عدّ من الافعال ) من قوله ضربت وأكرمت وأخرجت ( كما يحتمل ان يكون ) العامل في كل واحد من القيود و ( المتعلق به ما ) اي الفعل الذي ( هو أقرب اليه ) اي أقرب إلى كل واحد من القيود ( وليس لنا مع ذلك ) اي مع هذين الاحتمالين ( ان نقطع على أن العامل قيما عقب بذكره ) اي فيما عقب المتكلم كلامه بذكر القيود ( الكلّ ) اي كل واحد من الافعال ( ولا ) يمكن القطع على أن العامل في كل واحد من القيود ( البعض ) اي بعض الأفعال ( الّا بدليل ) اي بدليل خارج عن ظاهر الكلام لان ظاهر الكلام محتمل الأمرين ( فكذلك ) اي مثل ما ذكرنا في الحال وغيره من صلاحية العود إلى كل منهما ( يجب في الاستثناء ) ان نقول مثل ما قلناه في أخواته ( والجامع بين الأمرين ) يعني ان حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد وبعبارة أخرى ( ان كل واحد من الاستثناء والحال والظروف الزمانية والمكانية فضلة في الكلام يأتي بعد تمامه ) اي بعد تمام الكلام