( واستقلاله ) ثمّ ( قال ) السيّد المرتضى « ره » ( و ) إذا كان الامر كذلك ( ليس لأحد ان يرتكب ) ويقول ( ان الواجب فيما ذكرناه ) من الأمثلة ( القطع على أن العامل فيه ) اي فيما ذكرنا من الأمثلة ( جميع الأفعال المتقدمة ) ويجب العمل بالقطع ( الّا ان يدلّ دليل على خلاف ذلك ) القطع ( لان هذا ) اي القول بان العامل جميع الأفعال المتقدمة ( من مرتكبه مكابرة ) اي دعوى بلا دليل ( ودفع للمتعارف ) اي دفع لما تعارف بين الناس في الأمثلة المذكورة ونحوها من الصلاحية للعود إلى الأخيرة وإلى الجميع ( ولا فرق ) في المكابرة ( بين حمل نفسه عليه ) اي على كون العامل جميع الأفعال ( وبين من قال بل الواجب القطع على أن الفعل الذي يعقبه الحال أو الظرف ) زمانا أو مكانا ( هو العامل دون ما تقدّمه ) من الافعال ( وانّما يعلم في بعض المواضع ) والموارد ( ان الكل ) اي كل الافعال ( عامل بدليل ) يعني انه قد يقوم الدليل والقرينة على أن العامل في الحال وغيره هو جميع الأفعال وهذا خارج عن محطّ البحث هذا كلّه فيما ذكره السيد « ره » ( والجواب ) عنه ( امّا عن ) الدليل ( الاوّل فبالمنع من اختصاص حسن الاستفهام ) الذي ادّعى السيد « ره » ( بالاشتراك ) اللفظي ( بل المقتضي لحسنه ) اي لحسن الاستفهام ( هو الاحتمال ) اي احتمال اللفظ بان يرجع إلى الأخير أو الجميع ( سواء كان ) هذا الاحتمال ( بواسطة الاشتراك ) اي كونه مشتركا لفظيّا ( أو لكونه موضوعا بالوضع العام ) سواء كان الموضوع له عاما أو خاصا كما هو المختار ( أو لعدم معرفة ما هو حقيقة فيه كما يقوله أهل الوقف أو لغير ذلك من الأسباب المقتضية له ) اي للاحتمال ككونه حقيقة في
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 354
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص٣٥٤