تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
أول المسألة حيث قال وصحّ عوده إلى كل واحد الخ بقوله ( انّ فرض امكان عود الاستثناء إلى كل واحد ) من المستثنيات ( يقتضى صلاحيّة المستثنى لذلك ) اي للعود إلى كل واحد ( وهي ) اي الصّلاحية ( تحصل بأمور منها كونه ) اي المستثنى ( موضوعا وضع الأداة اعني بالوضع العام ) سواء كان الموضوع له أيضا عاما ( وهو الأغلب كأن يكون ) المستثنى ( مشتقّا ) كما في قولك أكرم العلماء واعط الفقراء الّا الفارس ( أو اسما مبهما ) اي كان الموضوع له خاصا بان يكون المستثنى من أسماء الإشارة والموصولات ( أو نحوهما ممّا هو موضوع كذلك ) بان يكون صالحا للعود إلى الأخيرة والجميع مثل أكرم بني تميم واخلع بني أسد الّا زيدا إذا فرض وجود زيد في كل منهما ( وعلى هذا ) اي على ما ذكرنا من أن الأدوات موضوعة بالوضع العام والمستثنى أيضا صالح لكل منهما ( فايّ الامرين ) من الأخيرة أو الجميع ( أريد من الاستثناء كان استعماله فيه ) اي في ايّ الامرين ( حقيقة ) لأنه اما الموضوع له بالخصوص أو من مصاديقه كما عرفت مرارا نعم ( واحتيج في فهم المراد ) اي مراد المتكلم ( منه ) اي من الاستثناء ( إلى القرينة كما في نظائره ) اي في نظير ما نحن فيه يحتاج فهم المراد إلى القرينة المفهمة ( فان إفادة المعنى المراد من الموضوع له بالوضع العام ) سواء كان الموضوع له عاما أو خاصا ( انّما هي ) اي هذه الإفادة لا بد أن تكون ( بالقرينة وليس ذلك ) الذي ذكرنا ( من الاشتراك ) اللفظي ( في شيء ) يعنى ان مختارنا ليس من باب الاشتراك اللفظي الذي ادعاه السيد قدس سره ( لاتحاد الوضع فيه ) اي في مختارنا كما عرفت التوضيح منّا
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 347 | محسن الدوزدوزاني التبريزي