تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
جيدا ، والحاصل ان قولنا ( ليس ) كمذهب الوقف الذي لو يعلم ما هو المعنى الحقيقي ( ولا لكونه ) اي الاستثناء ( مشتركا بينهما ) اي بين الأخيرة والجميع ( مطلقا ) سواء كان المستثنى من المشتقات أو المبهمات أو الالفاظ المشتركة أو غير ذلك ، ( كما يقول المرتضى وان كنّا في المعنى موافقين له ) اي للسيد المرتضى « ره » لأنا نقول بان اللفظ حقيقة في كل واحد منهما وهو « ره » يقول بذلك أيضا ولكن الوجه مختلف والوجه عندي التقصير في أدوات الاستثناء والقول بان الافراد والخصوصيات هو الموضوع له لكن بالوضع العام والموضوع له الخاص كما في أكثرها وأما انها من مصاديقه وافراده كما في البعض الآخر ولكن لم تستعمل أداة الاخراج فيها بقيد الخصوصية حتى يكون الاستعمال مجازيا بل بلحاظ مطلق الاخراج كما ذكرنا ، واما الوجه عنده « ره » فهو انه « ره » قائل بالاشتراك اللفظي ، وانها حقيقة في كلّ منها بالنصوص بنحو تعدد الوضع كما هو طريقته في أمثال المقام أيضا فتدبر جيدا واغتنم وبالتأمل يظهر فساد ما قالوه في بيان مختار المصنف « ره » ومنهم جدّي « ره » في حاشيته على المعالم ( ولولا تصريحه ) اي تصريح السيد ( بلفظ الاشتراك في أثناء الاحتجاج ) اي في وسط الاستدلال على مذهبه ( لم يأب ) اي لم يمنع ( كلامه الحمل على ما اخترناه ) يعني ان التصريح بلفظ الاشتراك ، مانع في حمل كلامه على مختارنا وإلّا فإنه « ره » قد عبّر بعبارة ليست مانعة من الحمل حيث ( قال والذي اذهب اليه ان الاستثناء إذا تعقب جملا وصح رجوعه ) اي رجوع الاستثناء ( إلى كل واحد منها ) اي من الجمل ( لو انفردت ) اي الجملة بان يفرض الجملة واحدة وحينئذ ( فالواجب تجويز رجوعه ) اي الاستثناء ( إلى جميع الجمل كما قال الشّافعي وتجويز