تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
حريم النزاع لاستقلاله بالإفادة وتخصيص العام به انّما هو لقاعدة بناء العام على الخاص عند تعارض العام والخاص المطلقين ( وهل يخصّ معه ) اي مع الأخير ( الباقي ) اي باقي الجمل غير الأخيرة ( أو يختصّ هو ) اي المخصّص ( به ) اي بالأخير ( أقوال ، وقد جرت عادتهم بفرض الخلاف والاحتجاج في تعقب الاستثناء ) للجمل المتعدّدة ( ثم يشيرون في باقي أنواع المخصّصات ) من الحال وظرف الزمان وظرف المكان والشرط وغير ذلك ( إلى أن الحال فيها ) اي في البواقي ( كما في الاستثناء ) يعنى ان ما حكمنا به في الاستثناء فهو جار في غيره أيضا طابق النعل بالنعل نظرا إلى اتحاد المناط وان كان هذا لا يخلو عن نظر لتصريح البعض بالفرق كما يأتي إن شاء اللّه ( ونحن نجرى ) اي نمشى ( على منهجهم ) اي على طريقتهم ( حذرا من فوات بعض الخصوصيّات بالخروج عنه ) اي عن منهجهم ( لاحتياجه ) اي لاحتياج الخروج عن المنهج ( إلى تغيير أوضاع الاحتجاجات ) إذا عرفت ذلك ( فنقول ذهب قوم ) وهم الشافعيّة ( إلى أن الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة ظاهر في رجوعه إلى الجميع ) ظاهر هذا يعطى ان الكلام في ظهور الاطلاق وان كان موضوعا للأعم بل ظاهر من ارجعه إلى الأخيرة أيضا كذلك لتعبيره بمثل ذلك واستدلاله بها لا يأباه بل يساعده كما أن صريح غيرهما يعطى ان الكلام في الوضع وظاهر المقابلة أيضا يوجب حمل كلام الأولين على غير الوضع ( وفسّره بعضهم ) اي فسّر البعض وهو العضدي قول من قال بان الاستثناء ظاهر في الجميع ( بكل واحدة ) لان رجوع الاستثناء إلى الجميع على وجهين أحدهما ان يرجع إلى المجموع بان يقسط المستثنى على مجموع المذكورات اي يراد من قوله لزيد عليّ مائة ولعمرو خمسون ولبكر أربعون الّا تسعة عشر تقسيط المستثنى على