للتعرض لنقلها والجواب عنها مع خروجه عن وضع الكتاب والتفصيل في المطولات فراجع . ( تذنيب ) اعلم أن ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا وردت رواية مشتملة على التخصيص الذي اختلف في صحته كاشتمالها على التخصيص إلى الواحد مثلا مع كونها مشتملة على شرائط القبول فعلى القول بجواز التخصيص إلى الواحد مقبولة لسلامته عنده من العيب سندا ومتنا ومطروح عند الثاني والثالث من الأقوال لاشتماله على اللحن الدال قطعا على عدم صدوره عنهم عليهم السلام لأنه لا يجوز صدور هذا التخصيص عندهما عن فصيح فضلا عن ينابيع الفصاحة فلا وجه للقبول أصلا فتبصّر واللّه الهادي ( أصل )
[ في أنّ العامّ بعد التّخصيص حقيقة أو مجاز ]
اختلفوا في أنه إذا خصّ العام وأريد به الباقي فهل هو فيه حقيقة أو مجاز على أقوال ( و ) الحق في المسألة هو ان يقال إنه ( إذا خص العام وأريد به ) اى من العام ( الباقي فهو ) اى العام فيما بقي ( مجاز مطلقا ) سواء كان الباقي من العام بعد التخصيص منحصرا أو غير منحصر وسواء كان المخصص مستقلا أو غير مستقل ( على الأقوى وفاقا للشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وكثير من أهل الخلاف ) وهو السكّاكى ومن تبعه ( وقال قوم ) وهم الجبائية ( انه ) اى العام فيما بقي ( حقيقة مطلقا ) إشارة إلى التفصيل المذكور ( وقيل ) القائل هو أبو بكر الرّازى ( هو حقيقة ) في الباقي ( ان كان الباقي ) بعد التخصيص ( غير منحصر بمعنى ان له ) اى للباقي ( كثرة يعسر العلم بعددها ) اي بعدد الأفراد التي بقيت بعد تخصيص العام ( وإلّا ) اى وان لم يكن الباقي غير منحصر بل كان الباقي من العام بعد التخصيص منحصرا ومعلوما ( فمجاز وذهب آخرون ) هم أبو الحسن