آخرون إلى كون المقام مجرى البراءة فاجروا اصالة البراءة فيه ، وهو المختار .
لنا على ذلك ان الشك في المقام يرجع إلى شرطية شئ للواجب كالطهارة والايمان ، وإلى مانعية شئ كالنجاسة ، فيحصل هنا صغرى وكبرى تنتجان المختار ، فنقول : ان شرطية الامر المشكوك فيه أو مانعيته مجهولة لنا ومحجوبة عنا ، وكلما كان كذلك فهو مرفوع وموضوع ، لما ذكرنا في اصالة البراءة ، فإذا انضم رفع الشرطية والمانعية بهذا الأصل إلى ثبوت وجوب أصل العمل بالدليل انتج ذلك وجوب ذات المتعلق مع عدم تقيده بقيد وجودي أو عدمي .
( 76 ) تمارين
ما هو معنى تردد المكلف به بين المطلق والمقيد ؟ وكم قسما هو ؟
إلى ما ذا يؤول امر هذا التردد ، وما ذا يسمى القسمان ؟
كم قولا في مسئلة الشك في القيدية والمانعية ؟ وما هو المختار ؟
ما هو الدليل على اجراء البراءة في المسألتين ؟