تذييل على اصالة الاشتغال
في موارد العلم الاجمالي وتردد المعلوم بالاجمال بين المحتملات لو كانت الأطراف قليلة محصورة ، سميت المسألة بالشبهة المحصورة لقلة الاحتمالات والمحتملات ، ولو كانت كثيرة غير محصورة سميت شبهة غير محصورة ، لكثرة الاحتمالات والمحتملات .
والميزان في محصورية الشبهة هو كون الأطراف محدودة محصورة عند العرف ، ميسورة العد في العادة ، كتردد الواجب أو الحرام بين خمسة أو عشرة أو مائة أو ما يقرب من ذلك ، ومثاله ما سبق من مثال وجوب الظهر والجمعة ، والحرام المردد بين الخمر والعصير .
والميزان في كونها غير محصورة كونها كذلك عرفا وعادة بحيث لا يعتنى العقلاء بوجود العلم الاجمالي عند ارتكاب بعض المحتملات .
ثم إنه لا اشكال في لزوم رعاية العلم الاجمالي ووجوب الاحتياط في أطرافه ومحتملاته في الشبهة المحصورة كما عرفت واما الشبهة غير