المحصورة ففيها وجوه أو أقوال ، الأول : لزوم الاحتياط فيها أيضا مطلقا بفعل الجميع في محتملات الواجب وتركه في محتملات الحرام الثاني : عدم وجوبه مطلقا فيجوز ترك الجميع في محتملات الواجب وفعله في محتملات الحرام ، الثالث : التفصيل في المقام بتجويز الارتكاب في مقدار لا يحصل معه القطع بمخالفة الواقع ، وعدم الجواز فيما إذا حصل ويشهد لهذا انه لو علم الانسان بوجود مال حرام في يد فرد من أهل بلد أو قرية ( كما أن هذا العلم حاصل لكل أحد منا ) فاحتاج إلى التعامل مع البعض منهم فلا يعتنى العقلاء بذاك العلم الاجمالي ، ولا يمنعه علمه ذلك عن التعامل معه ، نعم هو يمنعه عن التعامل مع الجميع بحيث يقطع باخذ الحرام ، وعلى هذا فيجوز له ح ترك البعض في مثال الواجب دون الجميع ، وفعل البعض في مثال الحرام دون الجميع ، ولتفصيل القول في المسألة محل آخر .
( 77 ) تمارين
ما هي الشبهة المحصورة وغير المحصورة ؟
ما هو الميزان في حصر الشبهة وعدم حصرها ؟
هل يجب الاحتياط في الشبهة المحصورة ؟
كم قولا في مسألة الشبهة غير المحصورة ، وما هو المختار ؟