تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
المحصورة ففيها وجوه أو أقوال ، الأول : لزوم الاحتياط فيها أيضا مطلقا بفعل الجميع في محتملات الواجب وتركه في محتملات الحرام الثاني : عدم وجوبه مطلقا فيجوز ترك الجميع في محتملات الواجب وفعله في محتملات الحرام ، الثالث : التفصيل في المقام بتجويز الارتكاب في مقدار لا يحصل معه القطع بمخالفة الواقع ، وعدم الجواز فيما إذا حصل ويشهد لهذا انه لو علم الانسان بوجود مال حرام في يد فرد من أهل بلد أو قرية ( كما أن هذا العلم حاصل لكل أحد منا ) فاحتاج إلى التعامل مع البعض منهم فلا يعتنى العقلاء بذاك العلم الاجمالي ، ولا يمنعه علمه ذلك عن التعامل معه ، نعم هو يمنعه عن التعامل مع الجميع بحيث يقطع باخذ الحرام ، وعلى هذا فيجوز له ح ترك البعض في مثال الواجب دون الجميع ، وفعل البعض في مثال الحرام دون الجميع ، ولتفصيل القول في المسألة محل آخر .

( 77 ) تمارين

ما هي الشبهة المحصورة وغير المحصورة ؟ ما هو الميزان في حصر الشبهة وعدم حصرها ؟ هل يجب الاحتياط في الشبهة المحصورة ؟ كم قولا في مسألة الشبهة غير المحصورة ، وما هو المختار ؟
تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 203 | الشيخ علي المشكيني