( 80 ) أصل في اصالة التخيير
وموضوعها العلم بالتكليف والشك في المكلف به مع عدم امكان الاحتياط ، وله موردان .
الأول : كما إذا علم المكلف بتعلق الزام من المولى على عمل كصلاة الجمعة في يومها وشك في انه تعلق بايجاد ذلك الفعل أو بتركه ، فيحكم العقل ح بتخييره بين الاتيان به وتركه .
والثاني : كما إذا كان هناك فعلان وعلم المكلف بوجوب أحدهما وحرمة الآخر ، ولم يعلم أن هذا واجب وذاك حرام ، أو ان ذاك واجب وهذا حرام ، والمكلف هنا اما ان يتركهما أو يفعلهما أو يفعل أحدهما ويترك الآخر ، وإلّا ولان يستلزمان العلم بالمخالفة القطعية فهما ممنوعان وان استلزما العلم بالموافقة القطعية أيضا ، فينحصر الامر في الثالث بحكم العقل إذ ليس فيه إلّا احتمال الموافقة والمخالفة وهو معنى التخيير ، فعلم أن اصالة التخيير أصل عقلي فقط لا شرعي وهي عبارة عن حكم العقل بالتخيير اما في عمل واحد