تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

تنبيه : الشك في الشرطية والمانعية

اعلم أن متعلق التكليف يتردد تارة بين مركب قليل الاجزاء وكثيرها فيطلق عليه ح الشك في الجزئية كما عرفت آنفا ، ويتردد أخرى بين موضوع مقيد بقيد وجودي وموضوع غير مقيد ، فيطلق عليه الشك في الشرطية أو القيدية ، وذلك كما إذا شك في ان الواجب هل هو مطلق الطواف أم الطواف المقيد بالطهارة ، أو ان الواجب عتق مطلق الرقبة أم الرقبة المقيدة بالايمان ، ويتردد ثالثة بين موضوع مقيد بقيد عدمي وموضوع غير مقيد ، فيطلق عليه الشك في المانعية أو القاطعية ، وذلك كما إذا شك في ان النافلة مثلا مشروطة بعدم استصحاب النجاسة فيها أم غير مشروطة أو مشروطة بعدم التكلم في أثنائها أم لا . ثم إنه قد اختلفت كلمات القوم في الشك في الشرطية والمانعية فذهب قوم إلى وجوب الاحتياط فيهما بمعنى الاتيان بالمتعلق مع القيد المشكوك فيه وجوديا أو عدميا ، كفعل الطواف مع الطهارة واعتاق الرقبة المؤمنة ، والاتيان بالنافلة مع عدم استصحاب النجاسة ، وذهب
تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 200 | الشيخ علي المشكيني