تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

( 47 ) أصل لا ريب في جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق

كما إذا ورد زاحم العلماء بركبتيك وورد لا تسلم على فساق العلماء وفي جوازه بما هو حجة من المفاهيم المخالفة خلاف كما إذا ورد الماء كله طاهر لا ينجسه شئ وورد الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ والأكثرون على جوازه وهو الأقوى . لنا ان المفهوم دليل شرعي عارض مثله وفي العمل به جمع بين الدليلين فيجب . احتج المخالف بان الخاص انما يقدم على العام لكون دلالته على ما تحته أقوى من دلالة العام على خصوص ذلك الخاص وأرجحية الأقوى ظاهرة وليس الامر هاهنا كذلك فان المنطوق أقوى دلالة من المفهوم وإن كان المفهوم خاصا فلا يصلح لمعارضته وح فلا يجب حمله عليه . والجواب منع كون دلالة العام بالنسبة إلى خصوص الخاص أقوى من دلالة المفهوم المخالف مطلقا بل التحقيق ان أغلب صور المفهوم