تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
لكانت العلة أولوية تخصيص العام على الغاء الخاص وهو قائم في النسخ . والجواب : عن الأول ان التخصيص وقع في الدلالة لأنه دفع للدلالة في بعض الموارد وهي ظنية وان كان المتن قطعيا فلم يلزم ترك القطعي بالظنى بل هو ترك الظني بالظنى وعن الثاني ان الاجماع الذي ادعيتموه هو الفارق بين النسخ والتخصيص على أن دعوى الاتفاق على بطلان النسخ بالخبر ضعيفة بل فيه تفصيل مذكور في محله .

( 48 ) تمارين

هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ؟ مثل لذلك مثالا غير ما ذكرنا . ما هو الدليل على جواز التخصيص ؟ بما ذا استدل القائلون بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ؟ ما هو المراد بكون الكتاب وخبر الواحد قطعيين أو ظنيين ؟ ما هو الفارق بين التخصيص والنسخ ؟ هل يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد ؟