تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤

( 38 ) أصل أكثر العلماء على أن الجمع المنكر لا يفيد العموم

وضعا بل يحمل على أقل مراتب الجمع وذهب بعضهم إلى افادته ذلك بالنظر إلى قرينة الحكمة والأصح الأول . لنا : القطع بان كلمة رجال مثلا بين الجموع في صلوحها لكل عدد بدلا كرجل بين الآحاد في صلوحه لكل واحد فكما ان رجلا ليس للعموم فيما يتناوله من الآحاد كذلك رجال ليس للعموم فيما يتناوله من مراتب الجمع نعم أقل المراتب واجبة الدخول قطعا فعلم كونها مراده وبقي ما سواها على حكم الشك . حجة القائل بالإفادة ، ان هذه اللفظة إذا دلت على القلة والكثرة وصدرت من حكيم فلو أراد بها القلة لبينها وحيث لا قرينة وجب حمله على الكل . والجواب : ان اللفظ لما كان موضوعا للجمع المشترك بين العموم والخصوص كان عند الاطلاق مجملا محتملا لامرين ، كسائر
تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 104 | الشيخ علي المشكيني